دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٧٣ - صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
فى وجوب الجمعة عصر الغيبة اختلاف كبير.
وهى كالصبح ركعتان إلا أنها مسبوقة بخطبتين يقوم الإمام فى الاولى ويحمداللّه ويثنى عليه ويوصى بتقوى اللّه ويقرأ سورة ، ثم يجلس قليلاً. ويقوم فى الثانية ويحمداللّه ويثنى عليه ويصلّى على محمد ٩وائمة المسلمين :ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما بالنسبة الى اصل الوجوب ، فمحل خلاف. والأقوال المشهورة ثلاثة : الوجوب التعييني ، والوجوب التخييري ، وعدم المشروعية.
والمناسب أن يقال : لو لاحظنا الآية الكريمة : ( يا ايّها الّذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكراللّه وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) ، [١] لما وجدناها تدل على وجوب عقدها إبتداء بل متى ما عقدت ونودى لها لزم الحضور. ومقتضى الإطلاق عدم شرطية حضور الامام ٧ ، ويقتصر فى تقييده على بقية الشروط التى دلّ الدليل على اعتبارها وليس منها الحضور.
[١] الجمعة : ٩.